شبكة ومنتديات أحلى شباب
شبكة ومنتديات أحلى شباب
شبكة ومنتديات أحلى شباب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  حكم الضمان الصحي للموظفي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
يوسف الطويل

يوسف الطويل


عدد المساهمات : 24
تاريخ التسجيل : 17/10/2010

 	حكم الضمان الصحي للموظفي Empty
مُساهمةموضوع: حكم الضمان الصحي للموظفي    	حكم الضمان الصحي للموظفي Icon_minitimeالجمعة فبراير 18, 2011 2:46 am

السؤال

موظف في دائرة حكومية ويستقطعون مني مبلغا معينا في كل شهر لصندوق الضمان الصحي في حالة أخذ مبلغ تعويضي من الدائرة عند جلب وصلات من الأطباء، فهل يصح هذا أم لا؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الضمان الصحي ضمانا تكافليا تعاونيا بين عمال الدائرة الحكومية، حيث يدفع كل عامل اشتراكا معينا على وجه التبرع لتعويض الأضرار التي قد تصيب أحدهم إذا تحقق خطر معين, فلا حرج فيه ولا فيما يعوضه ويصرفه للمشترك عند استحقاقه لذلك، وأما إن كان الضمان الصحي المذكور غير تعاوني، وإنما هو تجاري فلا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، ومن أجبرته جهة العمل عليه وكانت تقتطع من راتبه دون إذنه فلا حرج عليه، لكن ليس له أن يأخذ من ذلك الضمان أكثر مما اشترك به، ولمعرفة كيفية التمييز بين التأمين الضمان الصحي التكافلي والتأمين التجاري الربوي انظر الفتوى رقم: 107270.

والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم الضمان الصحي للموظفي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة ومنتديات أحلى شباب :: المنتدى الإسلامى العام :: المنتدى الاسلامى-
انتقل الى:  
متطلبات الموقع